السيد الخميني

80

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

بالصحيحة الأولى ومرسلة البَزَنْطي بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ « 1 » . بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النسّاخ في النسخ الأوّلية من كتاب الشيخ ؛ لأنّ الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » . ونُقل عن « مبسوطه » : « وتيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلّاأن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي : أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة » « 4 » ولم يُشر إلى رواية الستّين مع إشارته إلى المرسلة . وكيف كان : فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، وليست حجّية الخبر الواحد تعبّدية محضة بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه « 5 » . ولا إشكال في أنّ العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية ، ولا أقلّ من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال في ضعف القول بالستّين مطلقاً . والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها . والبحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة . أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها وأمّا القرشية ، فقد دلّت على التفصيل بينها وبين غيرها ، مرسلة

--> ( 1 ) - تأتي في الصفحة 81 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 21 ؛ المعتبر 1 : 199 - 200 . ( 3 ) - منتهى المطلب 2 : 272 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 42 . ( 5 ) - أنوار الهداية 1 : 254 - 256 .